Doctrine جهاد صفا
اللغة: عربي للمؤلف جهاد صفا
- Authors
- جهاد صفا
- Pages
- 152/154
- Source
- Lebanese University
- يخالف المستشار قرار مجلس شورى الدولة انه كان يفترض قبول الطعن بالقرارات الصادرة عن وزير الصناعة بالترخيص بانشاء واستثمار صناعة ثقيلة مصنفة فئة اولى على التخوم المباشرة للمناطق السكنية في مدينة زحلة لخطرها على البيئة والصحة العامة، والطلب مقدم من البلدية ولديها الصفة والمصلحة لذلك ولو افترضت المحكمة ان مهل الاعتراض انقضت وان البلدية اعطت موافقتها الضمنية الا ان القرارات الصادرة فيها تجاوز لحد السلطة اذ انها مغايرة لطلب الترخيص الاول اضافة انه كان يتضمن عقارا واحدا في حين قرار الوزير تتضمن خمس عقارات، وكذلك للمختار عكس ما اوردت المحكمة الصفة والمصلحة الشخصية اذ ان الضرر سيطال عقاره.