Doctrine

Doctrine حبيب حدثي

اللغة: عربي للمؤلف حبيب حدثي

Authors
حبيب حدثي
Pages
186/192
Source
Lebanese University

يخالف القاضي رأي الاكثرية فان مداعاة الدولة عن مسؤولية القضاة العدليين هي مراجعة استثنائية جدا ويطغى عليها الطابع المسلكي وليست طريقا تسلسليا اضافيا للفصل في قانونية قرار شطب دعوى وهو تدبير مؤقت واحتياطي من شأن قبول الطعن فيه اغراق المحكمة واطالة امد المحاكمة.

هذا وان ترك الاكثرية لتقدير محكمة الاستئناف التحقق من جدية الاسباب الاستئنافية يجعل من رقابتها شكلية ولا جدوى منها لانتفاء اي معيار لها.

- ان تعليل الاكثرية لا ينطبق على هذا الوجه من الطعن والقرار التمهيدي الذي وضع اشارة الدعوى لا يعطي الطاعن الشاري صفة الطعن.

- ان قرار تعيين موعد جلسة محاكمة يخضع لاستنساب محكمة الموضوع وليس لتقديرها.

- لا يعود للمحكمة رفض طلب المرافعة وهو حق الدفاع وامتناعها يتصف بالخطأ الجسيم.