Doctrine سامي منصور
الغة:العربي للمؤلف سامي منصور
- Authors
- سامي منصور
- Pages
- 273/287
- Source
- Lebanese University
- يشيرالكاتب في هذه الدراسة الى ملاحظات اساسية على قرار المحكمة وهي عرض معمق لنظرية الالغاء في العقود من خلال النصوص القانونية لجهة الطبيعة القانونية للالغاء، انواعه والشروط المترتبة عنه، اذ ان الالغاء لا يكون الا قضائيا ولا يكون بارادة منفردة مبدئيا، اذ فيها عدة مخالفات قانونية تصلح كاساس لنقض القرار الاستئنافي، كما يعيب على القرار نشر الدعوى استباقا، في حين ان القاضي هو الذي يقضي بالالغاء فتنقلب الادوار وتصبح بالارادة المنفردة مما يفقد القاضي سلطة التقدير المسبق وانشاء الالغاء، في حين ان الفسخ هو غير الالغاء كما يمكن للقاضي في حال رفضه طلب الالغاء منح المدين مهلا للتنفيذ، ويختتم ان العقد لا يزال الا بارادة المتعاقدين سويا الذين ابرموه او بحكم قضائي وما تم خارج هذه القاعدة هو غير قانوني ويقتضي تصويبه.