Doctrine سامي منصور
اللغة: عربي للمؤلف سامي منصور
- Authors
- سامي منصور
- Pages
- 7/27
- Source
- Lebanese University
اذا كانت لغة التشريع تتسم بالعمومية والتجريد، فان لغة القضاء تتسم بالخصوصية والنسبية، ويركز الكاتب على دور القضاء في نقل النص التشريعي من العموم الى التخصيص، ومن التجريد الى التطبيق، وذلك بحكم لا يجوز ان تتخذ صياغته شكل الانظمة، ولذلك ولتجنب العيوب في صياغة الاحكام هناك قواعد خاصة يقتضي احترامها عند صياغة الحكم وهي: استخدام الكلمات التي تدل على الفكرة المقصودة، الوضوح واختيار العبارات المناسبة، توخي الدقة في المفردات المستعملة واخيرا تجنب الالفاط والمصطلحات المهجورة او المبتكرة وعدم استخدام عبارات تسمح بالاستنتاج والتأويل وللوصول الى ذلك يجب العمل على تغيير الثقافة الشائعة والعمل والتركيز على شكل الحكم القضائي وصياغته في مرحلة للاعداد للقضاء وهي مهمة اساسية لمعهد الدروس القضائية.