Doctrine ترتيل الدرويش
اللغة: عربي للمؤلف ترتيل الدرويش
- Authors
- ترتيل الدرويش
- Pages
- 42/69
- Source
- Lebanese University
يعرف الكاتب الحدث المعرض للخطر اذ ان القانون اللبناني ميز بين الحدث المخالف للقانون والحدث المعرض للخطر ولكن دون تعريف له، واكتفى بتحديد الاحوال التي يعتبر فيها معرضا للخطر، وحدد سن الحدث المعرض للخطر.
فيحدده الكاتب من خلال النقاط التالية: الحدث المعرض للخطر الطفل الذي لم يرتكب جرما ثانيا الطفل الذي لم يتجاوز عمره الثامنة عشر عاما، ثالثا الطفل محل بيئة اجتماعية سيئة وخطرة واخيرا الطفل محل جريمة (ضحية) هددت حياته او سلامته الجسدية.
ويتطرق الى الاحكام القانونية الموضوعية والاجرائية التي تطلق على الحدث المعرض للخطر في ظل اختلافه عن الحدث المخالف للقانون، والمراجع القضائية المختصة بالنظر بتلك الدعاوى.
اخيرا يبدي الكاتب بعض الملاحظات والتوصيات القانونية من ناحيتين موضوعية واجرائية.