Doctrine

Doctrine سامي منصور

اللغة: عربي للمؤلف سامي منصور

Authors
سامي منصور
Pages
168/165
Source
Lebanese University

يبدي الكاتب ملاحظاته على قرارات مجلس العمل التحكيمي والتي ميزت وتتناول قضية شركة سوكلين ش.م.ل. والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويعرف شركة سوكلين انها شركة تجارية وعقد عمالها عقد مقاولة ويرتدي اشكالا عديدة، من جهة اخرى ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرر عدم اخضاع عمالها لاحكام قانون الضمان نظرا لطبيعة عملهم المؤقت والظرفي ثم صدر قرار عن اللجنة الفنية في مجلس ادارة الصندوق باخضاع العمال السوريين للضمان، وهنا طرحت اشكالية مدى امكانية الرجوع عن القرار الاداري السابق بعدم اخضاعهم، وفي حال اخضاعهم تحديد تاريخ بدء سريانه.

ثم جاء قرار مجلس العمل التحكيمي معتمدا نظرية العلم الاكيد او اليقيني ورفض منح الشركة اعفاءات عن الغرامات السابقة للعمال السابقين، وذلك لانها بالرغم من علمها بالقرار قد تأخرت في تطبيقه.

في حين ان محكمة التمييز ابعدت هذه النظرية واعتبرت ان التبليغ هو الاهم ولا تبدأ الغرامات الا من تاريخ نفاذ القرار الجديد بشمول العمال السوريين بالصندوق الوطني للضمان.

ويعيب الكاتب على قرار محكمة التمييز انها نظرت الى التابعية في علاقة عقد العمل دون التطرق الى عنصر الدوام وبالتالي لا يجوز اعتبار عقود عمال شركة سوكلين عقود عمل لفقدانها اهم عنصر وهو عنصر الدوام.