Doctrine

Doctrine حبيب حدثي

اللغة: عربي للمؤلف حبيب حدثي

Authors
حبيب حدثي
Pages
187/196
Source
Lebanese University

يتناول التقرير التمييزي طي قرار تمييزي فيعرض الكاتب للواقعات ومجريات المحاكمة ويعرض مقارنة مع القانون الفرنسي ويؤكد على انه اذا كانت مداعاة الدولة بالمسؤولية تكفي لتغطية الحالات المعمول بها لطي القرار، بات اللجوء الى هذا الطريق ؟؟؟؟؟ والاقلاع عنه واجبا لانتفاء الحاجة اليه، اما في الحالة المعاكسة فطي القرار قد يكون وسيلة مفيدة من المحكمة عدم استبعادها على نحو مطلق.

ثم يبحث في التطبيق، الغلط الاجرائي الداعي الى طي قرار تمييزي، اي انه لا يتأتى دائما وبالضرورة من خطأ جسيم ارتكبه القضاة مما يدعو الى التفكير مليا في ملاءمة الابقاء احتياطا على هذه المراجعة الاجتهادية، ويعرض الغلط الاجرائي والخطأ الجسيم، الجدوى من طي القرار ليصل اخيرا انه لا يمكن قياس قضية على اخرى في حل النزاع ولا يجوز توصيف الاقامة الجدية والفعلية بعدد من الايام يقضيها المستأجر في المأجور ويلزم المستأجر باخلاء المأجور لعدم الاشغال الفعلي.