Doctrine ايلي لطيف
اللغة: عربي للمؤلف ايلي لطيف
- Authors
- ايلي لطيف
- Pages
- 509
- Source
- Lebanese University
- يخالف المستشار رأي الاكثرية بتبرئة احد المتهمين بالقتل لعدم كفاية الدليل اذا كان يجب تجريمه وادانته بما اسند اليه في قرار الاتهام.
- ان المحكمة لم تمنح المتهمين الآخرين باسباب تخفيفية ويرى المستشار المخالف انه بالنظر لعلاقة المصاهرة بين بعض الفرقاء والمدعين ولمجمل معطيات الدعوى كان يقتضي تخفيض العقوبة وومنحهم اسباب تخفيفية واحتساب مدة التوقيف.
- اما لجهة التعويض على المتضررين كان يجب رفع قيمة التعويض ثلاثة اضعاف عما حكم بها.