Doctrine فادي الياس
اللغة: عربي للمؤلف فادي الياس
- Authors
- فادي الياس
- Pages
- 1121/1145
- Source
- Lebanese University
- ان القرار التحكيمي لا يأخذ طريقه الى التنفيذ ولا يمكن ان يكون قابلا للتنفيذ، اذا لم يحصل تنفيذه طوعا من قبل الخصم المحكوم عليه، الا بعد اعطائه الصيغة التنفيذية ويخضع للقواعد والشروط التي يخضع لها الحكم القضائي بحد ذاته وبذلك يخضع للرقابة القضائية.
وبعد تعريفه للقرار التحكيمي يبحث الكاتب في الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الداخلي، القرار التحكيمي الدولي ليصل بعدها الى دعوى الابطال، مفهومها ومن هم الاشخاص الذين يحق لهم التقدم بطعن الابطال ثم يعرض آراء الفقهاء والاجتهاد الحديثين حول التخفيف من اسباب البطلان.