Doctrine محمد شهاب
اللغة: عربي للمؤلف محمد شهاب
- Authors
- محمد شهاب
- Pages
- 1146/1159
- Source
- Lebanese University
يقدم الكاتب دراسة مقارنة حول الصلح بين المواد المدنية والمواد الجزائية ما بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي، ويعرف الصلح بوجه عام في القانونين اللبناني والفرنسي اذ انه عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما او يمعنان حصوله بالتساهل المتبادل وفي القانون الفرنسي انه عقد ينهي الفريقان فيه نزاعا قائما او محتملا وقوعه، ويتبين ان للفريقان دور هام في عقد الصلح وينتقل بعدها الى الصلح الجزائي وتعريفه في القانونين ومفاعيله.
ويختتم بالقول انه بالرغم من اهمية الصلح الجزائي في انهاء المنازعات وتغذية موارد الخزينة العامة واسقاط الدعوى العامة الا انه مدعاة للفساد ولارتكاب المخالفات.