Doctrine

Doctrine حبيب حدثي

اللغة: عربي للمؤلف حبيب حدثي

Authors
حبيب حدثي
Pages
1242/1244
Source
Lebanese University

يعرض المقرر واقعات ومجريات المحاكمة ثم مقبولية التمييز على حدة في قرار يتناول الادخال بمعرض دعوى الايجارات ويركز على ان ولاية محكمة التمييز لا تتناول الطوارىء بذاتها في دعاوى الايجار وفق القواعد العامة وبمعزل عن النزاع الاصلي، انما تمتد فقط الى تلك المنبثقة من دعوى الاسقاط من حق التمديد عند اختلاف قضاة الدرجتين في فصل الدعوى الاصلية، وان الدعوى الحاضرة هي دعوى استرداد مأجور للهدم والبناء ولا ترابط بينها وبين حالات الاسقاط من التمديد وبالتالي ان الطلب للادخال الطارىء غير قابل للطعن التمييزي.