Doctrine

Doctrine احمد الضو

اللغة: عربي للمؤلف احمد الضو

Authors
احمد الضو
Pages
1246
Source
Lebanese University

يخالف المستشار رأي الاكثرية فيما ذهبت اليه برد السببين التمييزين وابرام القرار المميز، اذ يرى انه كان يتعين نقض القرار بعد قبول السبب التمييزي الثاني ورد الاستئناف فيما يتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني وابرام الحكم الابتدائي اذ ان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون الواجب تطبيقه قانون 10/74 وليس قانون 160/92 وبالتالي بعد ازالة الحائط المشكو منه لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني.