Doctrine احمد الضو
اللغة: عربي للمؤلف احمد الضو
- Authors
- احمد الضو
- Pages
- 1246
- Source
- Lebanese University
يخالف المستشار رأي الاكثرية فيما ذهبت اليه برد السببين التمييزين وابرام القرار المميز، اذ يرى انه كان يتعين نقض القرار بعد قبول السبب التمييزي الثاني ورد الاستئناف فيما يتعلق بالاسقاط من حق التمديد القانوني وابرام الحكم الابتدائي اذ ان المحكمة اخطأت في تطبيق القانون الواجب تطبيقه قانون 10/74 وليس قانون 160/92 وبالتالي بعد ازالة الحائط المشكو منه لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني.