Doctrine سامي منصور
اللغة: عربي للمؤلف سامي منصور
- Authors
- سامي منصور
- Pages
- 1591/1599
- Source
- Lebanese University
- يبدأ الكاتب في التمييز بين الواقع والقانون فهناك الوقائع الذاتية الواقع الموضوعي، قاعدة الارتقاء بالواقع الى قانون اي القانون بمفهومه الواسع فاما يكرس هذا الواقع عندما يكون مشروعا واما يحاربه اذا كان غير مشروع.
- ثم ينتقل الى معالجة الموضوع اولا الوقائع التي فرضت ملاءمة النصوص القانونية مع الواقع، ثانيا وقائع ادت الى تكريس قواعد قانونية جديدة واخيرا وثالثا الواقعية في تعطيل نفاذ القانون.
ويختم الى ان تطويع النصوص القانونية من قبل القضاء هو من ضمن تطبيق القانون ومن صميمه، محركا له.