Doctrine

Doctrine سامي منصور

اللغة: عربي للمؤلف سامي منصور

Authors
سامي منصور
Pages
1591/1599
Source
Lebanese University

- يبدأ الكاتب في التمييز بين الواقع والقانون فهناك الوقائع الذاتية الواقع الموضوعي، قاعدة الارتقاء بالواقع الى قانون اي القانون بمفهومه الواسع فاما يكرس هذا الواقع عندما يكون مشروعا واما يحاربه اذا كان غير مشروع.

- ثم ينتقل الى معالجة الموضوع اولا الوقائع التي فرضت ملاءمة النصوص القانونية مع الواقع، ثانيا وقائع ادت الى تكريس قواعد قانونية جديدة واخيرا وثالثا الواقعية في تعطيل نفاذ القانون.

ويختم الى ان تطويع النصوص القانونية من قبل القضاء هو من ضمن تطبيق القانون ومن صميمه، محركا له.