Doctrine كريستال الحاج
اللغة: عربي للمؤلف كريستال الحاج
- Authors
- كريستال الحاج
- Pages
- 1688/1069
- Source
- Lebanese University
- يعلق الكاتب على قرار مجلس الشورى والذي يتمحور حول الشروط الواجب توافرها لاستجابة طلب المعلومات المقدم من دولة اجنبية بالاستناد الى احكام اتفاقية ثنائية لتفادي الازدواج الضريبي الموقعة بينها وبين الدولة اللبنانية.
- ان الطلب ملزم ضمن فترة نفاذ الاتفاقية وذلك بمعزل عن محل اقامة المكلف الضريبية، ولكن المحكمة لم تؤكد ولم تشدد على اهمية توفر اي من الشرطين المنصوص عنهما بموجب المادة 37 من الاتفاقية الضريبية بين لبنان وفرنسا.
فيعرض الكاتب الشروط المطبقة لاجابة طلب السلطات الضريبية الفرنسية والمعايير الاربعة اضافة الى طبيعة المعلومات التي يمكن الافصاح عنها والمعايير الاضافية حسب الاتفاقية والفائدة منها، ويختتم بموجب المعاملة بالمثل.