Doctrine ريما شبارو
اللغة: عربي للمؤلف ريما شبارو
- Authors
- ريما شبارو
- Pages
- 1853
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي رأي الاكثرية اذ لا يجاز القول بانه من الممكن للشقيق المالك نصف الاسهم المطالبة ببدل المثل العائد له الا بعد اعطاء شقيقه ما بذله من نفقات للترميم وكان من الواجب حسم تلك النفقات من المبلغ المتوجب كبدل اشغال.