Doctrine

Doctrine ريما شبارو

اللغة: عربي للمؤلف ريما شبارو

Authors
ريما شبارو
Pages
1853
Source
Lebanese University

يخالف القاضي رأي الاكثرية اذ لا يجاز القول بانه من الممكن للشقيق المالك نصف الاسهم المطالبة ببدل المثل العائد له الا بعد اعطاء شقيقه ما بذله من نفقات للترميم وكان من الواجب حسم تلك النفقات من المبلغ المتوجب كبدل اشغال.