Doctrine ريما شبارو
اللغة: عربي للمؤلف ريما شبارو
- Authors
- ريما شبارو
- Pages
- 1862/1864
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي رأي الاكثرية حيث طبقت المحكمة القانون الجديد للايجارات في حين ان دعوى الاسترداد للضرورة العائلية قدمت في ظل انطباق القانون القديم، فكان من الاجدى تطبيق القانون القديم.