Doctrine علي غصن
اللغة: عربي للمؤلف علي غصن
- Authors
- علي غصن
- Pages
- 688/708
- Source
- Lebanese University
انطلاقا من المهام التي يتولاها المحامي في سبيل المدافعة والمرافعة عن موكله، كرس له القانون حصانات وضمانات تتيح له ممارسة مهامه بحرية، وهي تتعلق بحق المحامي المقدس في الدفاع وبمنع توقيفه احتياطيا في بعض الحالات، وبمساواته مع القاضي عند وقوع الجرم على شخصه وباخضاع تفتيش مكتبه والقاء الحجز عليه لاصول خاصة، اضافة الى ضرورة الحصول على الاذن من نقيب المحامين قبل اقامة الدعوى بوجه المحامي، واذن من مجلس النقابة في حالة الملاحقة الجزائية.