Doctrine سامي منصور
اللغة: عربي للمؤلف سامي منصور
- Authors
- سامي منصور
- Pages
- 1175/1202
- Source
- Lebanese University
يعالج الكاتب المسألة القانونية التي تناولها قرار محكمة الاستئناف المدنية رقم 592 تاريخ 10/5/2016 ، ليبرز اهمية هذا القرار في رد طلب منح صيغة تنفيذية لقرار صادر عن محكمة مدنية ؟؟؟؟؟ في الولايات المتحدة الاميركية بفرض ما سماه القرار بتعويض تأديبي، وذلك لافراطه في معاقبة الخطأ مما يخالف النظام العام الدولي واللبناني المبني على احقاق الحق وتأمين العدالة بتوازن بين خطأ المرتكب وضرر المتضرر.
ويعرض الكاتب مقارنة بين القانون اللبناني والاميركي لناحية التعويض عن القدح والذم والتوازن بينهما في القانون اللبناني في حين ان النظام القانوني الانكلو اميركي يقرر التعويض كعقوبة على الفعل الضار وجسامته بمعزل عن فكرة الضرر وجسامته.