Doctrine

Doctrine وائل طبارة

اللغة: عربي للمؤلف وائل طبارة

Authors
وائل طبارة
Pages
1231/1243
Source
Lebanese University

يفسر الكاتب المادة التاسعة من الدستور خاصة ان الدستور اللبناني اناط بمجلس النواب السلطة التشريعية لجميع اللبنانيين، ولكنه في الوقت عينه اوجد سلطة تشريعية اخرى في مواد الاحوال اللشخصية، وهي الخاصة بكل طائفة تاريخية في لبنان وفوضها ان تشرع بنفسها ولابناء مذهبا او دينها او طائفتها في مواد الاحوال الشخصية وبالتالي حصلت ازدواجية في التشريع داخل لبنان ومن مرجعيين متميزيين عن بعضهما البعض ولم ينشىء مرجعا ثالثا تحتكم اليه هاتان السلطتان الا بعد تعديل الدستور او تعليق صلاحية الطوائف للتشريع، فيرى الكاتب انه يمنع على مجلس النواب التشريع في اية مادة من مواد الاحوال الشخصية الا برضى جميع الطوائف التاريخية مجتمعة، والا اعتبر تعد صريح وصارخ على الصلاحية التشريعية المنوطة بهذه الطوائف. فالزواج هو من صلاحيتها.