Doctrine

Doctrine جاد خليل

اللغة: عربي للمؤلف جاد خليل

Authors
جاد خليل
Pages
1260/1268
Source
Lebanese University

- يطرح الكاتب السؤال فيما ان الحكم الغيابي الذي سيصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان هو قابل للطعن عن طريق الاستئناف ام لا؟

وبما ان الآراء القانونية والقضائية منقسمة حول هذا الموضوع، سيحاول الكاتب استنادا الى القواعد والانظمة المرعية الاجراء الخاصة بالمحكمة، ووفقا للقوانين اللبنانية، وسندا للاعراف والمعايير الدولية كالقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان ويبحث في هذه الاشكالية ضمن قسمين: الاول، الاستئناف لدى المحكمة الخاصة بلبنان، والثاني الاستئناف لدى باقي المحاكم الدولية وبعد بحث مطول يختم واستنادا الى المبادىء العامة للقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي من اتفاقية فيينا، يرى انه يقتضي اعتماد التفسير الذي يكون اكثر ملاءمة لمصلحة المتهم الغائب حتى بعد صدور الحكم الغيابي بحقه، ويكون الاستئناف مقبولا في الشكل وايضا في الاساس.