Doctrine ريما شبارو
اللغة: عربي للمؤلف ريما شبارو
- Authors
- ريما شبارو
- Pages
- 1414/1415
- Source
- Lebanese University
- يعتبر القاضي المخالف لرأي الاكثرية، انه كان لا بد من الحكم باسقاط الحكم الابتدائي او ابطاله عن طريق اعتباره باطلا بطلانا مطلقا بموجب عيب لحق به من جراء اختتام المحاكمة الابتدائية من دون توافر التوكيل الواجب توافره عن المستأنف ضده وتبعا لما ورد ولا يمكن ان يعود لمحكمة الاستئناف الحق بالتصدي او بمعاودة رؤية الدعوى انتقالا لا تبعا لما تفرضه الاحكام والقواعد الجوهرية لاصول المحاكمات المدنية.