Doctrine

Doctrine ريما شبارو

اللغة: عربي للمؤلف ريما شبارو

Authors
ريما شبارو
Pages
1414/1415
Source
Lebanese University

- يعتبر القاضي المخالف لرأي الاكثرية، انه كان لا بد من الحكم باسقاط الحكم الابتدائي او ابطاله عن طريق اعتباره باطلا بطلانا مطلقا بموجب عيب لحق به من جراء اختتام المحاكمة الابتدائية من دون توافر التوكيل الواجب توافره عن المستأنف ضده وتبعا لما ورد ولا يمكن ان يعود لمحكمة الاستئناف الحق بالتصدي او بمعاودة رؤية الدعوى انتقالا لا تبعا لما تفرضه الاحكام والقواعد الجوهرية لاصول المحاكمات المدنية.