Doctrine

Doctrine ناجي عيد

اللغة: عربي للمؤلف ناجي عيد

Authors
ناجي عيد
Pages
1421/1422
Source
Lebanese University

- يخالف القاضي رأي الاكثرية ان حق المستأنف الشخصي بتسجيل اسهم المستأنف عليها استنادا الى الوكالة غير القابلة للعزل ان حقه سقط بمرور الزمن العشري فانه يخالف هذا القول اذ يؤذي ذلك الى حرمان البائع من حقه القانوني بالتمسك بمرور الزمن العشري وبالتالي يرى انه كان يتعين على المحكمة تصديق الحكم المستأنف ومتابعة النظر بالدعوى والتحقق مما اذا كان مرور الزمن العشري قد انقطع بفعل اقامة المستأنف مع والدته في ذات المنزل موضوع الدعوى.