المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه ان يغير شكل المنطقة الحاضر الا بعد موافقة مديرية الاثار على خرائط الاعمال المرغوب في اجرائها.
مرسوم رقم 722 تاريخ 23/12/1949 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 722 of 23 Dec 1949. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه ان يغير شكل المنطقة الحاضر الا بعد موافقة مديرية الاثار على خرائط الاعمال المرغوب في اجرائها.
المادة 2 من مرسوم رقم 722 تاريخ 23/12/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/165654/article/2/