المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه ان يغير شكل المنطقة الحاضر الا بعد موافقة مديرية الاثار على خرائط الاعمال المرغوب في اجرائها.
مرسوم رقم 722 تاريخ 23/12/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 722 تاريخ 23/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه ان يغير شكل المنطقة الحاضر الا بعد موافقة مديرية الاثار على خرائط الاعمال المرغوب في اجرائها.
المادة 2 من مرسوم رقم 722 تاريخ 23/12/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/165654/article/2/