المادة 2
مادة 2:
يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من مال احتياط مكتب القمح.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 24/01/1959 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 11 of 24 Jan 1959. Published in Official Gazette issue 4 of 28 Jan 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 2:
يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من مال احتياط مكتب القمح.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 24/01/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/165703/article/2/