المادة 2
مادة 2:
يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من مال احتياط مكتب القمح.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 24/01/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 24/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من مال احتياط مكتب القمح.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 24/01/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/165703/article/2/