The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 307 تاريخ 04/01/1943 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 307 of 4 Jan 1943. Published in Official Gazette issue 1 of 15 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: ان وزير المالية ووزير البريد والبرق مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 والذي يلغي كل الاحكام المخالفة له

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 307 تاريخ 04/01/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/165751/article/4/