Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 307 تاريخ 04/01/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 307 تاريخ 04/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان وزير المالية ووزير البريد والبرق مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 والذي يلغي كل الاحكام المخالفة له

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 307 تاريخ 04/01/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/165751/article/4/