المادة 4
مادة 4: ان وزير المالية ووزير البريد والبرق مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 والذي يلغي كل الاحكام المخالفة له
مرسوم إشتراعى رقم 307 تاريخ 04/01/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 307 تاريخ 04/01/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ان وزير المالية ووزير البريد والبرق مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 والذي يلغي كل الاحكام المخالفة له
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 307 تاريخ 04/01/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/165751/article/4/