المادة 5
مادة 5: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له.
مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 302 of 24 Dec 1942. Published in Official Gazette issue 1 of 15 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165778/article/5/