Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ان وزير المالية ووزير الداخلية مكلفان, كل بما يتعلق به, تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 302 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165778/article/5/