المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3845 المذكور اعلاه على الوجه الآتي: "واقامة الحفلات على اختلاف انواعها والاذن بها ما خلا الحفلات التي تقام في الملحقات فيأذن بها المحافظون".
مرسوم Decree No. 4653 26/12/1945
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 3845 وتصحيحه المتعلقين بتنظيم مديرية الأمن العام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4653 of 26 Dec 1945. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 1946. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من المرسوم رقم 3845 المذكور اعلاه على الوجه الآتي: "واقامة الحفلات على اختلاف انواعها والاذن بها ما خلا الحفلات التي تقام في الملحقات فيأذن بها المحافظون".
مادة 2: تعدل الفقرة المختصة باعطاء اجازات حمل السلاح من المادة التاسعة من المرسوم رقم 3845 المؤرخ في 27 آب سنة 1945 كما يأتي: "تبقى اعطاء اجازات حمل السلاح من صلاحية وزير الداخلية او من ينتدبه لهذه الغاية"
مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة العاشرة من المرسوم رقم 3845 الآنف الذكر على الشكل الاتي: "لا يجوز مغادرة لبنان الا بموجب جواز سفر او اجازة مرور يوقعها وزير الداخلية او من ينتدبه لهذه الغاية باسم رئيس الجمهورية.
مادة 4: عدلت المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 3845 المشار اليه اعلاه على الوجه الاتي: "تؤلف اللجنة الفاحصة لوظيفة مفوض او مفتش في الامن العام كما يأتي : مدير الامن العام رئيس مستشار في الاستئناف عضو مفتش اداري " امين السر في مديرية الامن العام " مفوض في الامن العام "
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم
Related