المادة 1
يعلق حكما بين تاريخ 21/2/1977 وتاريخ 31/1/1978 مفعول مهل الانذارات المتعلقة بدفع بدلات الايجار. تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من تاريخ 1/2/1978
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 148 31/12/1977
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعليق بعض المهل المتعلقة باحكام الايجارات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 148 of 31 Dec 1977. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1978. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على القانون رقم 8/77 ت 1/8/1977 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية,
بناء على قانون الايجارات (القانون رقم 10/74 ت 25/3/1974
بناء على م.أ رقم 7 ت 8/2/1977 (تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 31/12/1977
يرسم ما يأتي :
يعلق حكما بين تاريخ 21/2/1977 وتاريخ 31/1/1978 مفعول مهل الانذارات المتعلقة بدفع بدلات الايجار. تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من تاريخ 1/2/1978
في الاملاك المبنية الكائنة في منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت , والتي وضعت تحت الدرس , يعلق حكما بين تاريخ 21/2/1977 وتاريخ 30/6/1978 مفعول مهل الانذارات المتعلقة بدفع بدلات الايجار.
تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من تاريخ 1/7/1978
يعلق حكما بين تاريخ 21/2/1977 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بدء سريان المهل المنصوص عليها في المادتين 10 و 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 ومفعول الفقرة "و" من المادة الرابعة من قانون الايجارات (القانون رقم 10/74 تاريخ 25/3/1974) تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من تاريخ 1/1/1978
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1978
بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل
Related