المادة 1
مادة 1: مددت لغاية 31/12/78 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 40 الصادر بتاريخ 20 ايار 1977 والمتعلق بتجديد الدعاوى والمعاملات القضائية التي فقدت اثناء الحوادث .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 138 31/12/1977
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مهلة تقديم طلبات تحديد الدعاوى والمعاملات التي فقدت اثناء الحوادث
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 138 of 31 Dec 1977. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1978. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: مددت لغاية 31/12/78 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 40 الصادر بتاريخ 20 ايار 1977 والمتعلق بتجديد الدعاوى والمعاملات القضائية التي فقدت اثناء الحوادث .
مادة 2: يطبق المرسوم الاشتراعي رقم 40 الصادر بتاريخ 20 ايار 1977 والمتعلق بتجديد الدعاوى والمعاملات القضائية التي فقدت اثناء الحوادث على الملفات المعروضة على الهيئات ذات الصفة القضائية.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الاول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل
Related