All legislation

مرسوم Decree No. 9410 15/10/1996

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build tanks and pumping and conveyance lines for the Al Harf area, in order to supply water to the main tank of the Al Harf area and the tanks of Mreijat - Jaayel - Kfarnis and Al Bira (Aley and Chouf districts), to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال انشاء خزانات وخطوط دفع وجر لمنطقة الحرف بغية تأمين المياه الى الخزان الرئيسي لمنطقة الحرف وخزانات المريجات- الجعايل- كفرنيس والبيرة (قضائي عاليه والشوف) من المنافع العامة.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9410 of 15 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 10 of 1 Mar 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9410
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 674-675
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9410 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة

الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي, العائد لمشروع اشغال انشاء خزانات وخطوط دفع

لمنطقة الحرف بغية تأمين المياه الى

الخزان الرئيسي لمنطقة الحرف وخزانات

المريجات- الجعايل كفرنيس والبيرة (قضائي عاليه والشوف- محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال انشاء خزانات وخطوط دفع وجر لمنطقة الحرف بغية تأمين المياه الى الخزان الرئيسي لمنطقة الحرف وخزانات المريجات - الجعايل - كفرنيس والبيرة (قضائي عاليه والشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفاق للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1996