All legislation

مرسوم Decree No. 9385 15/10/1996

Unofficial English title

Declaring as public utility the works of the project to supply drinking water to the villages of Wadi Baanqoudin, Kfarjarra, Chawaliq and Bsaour from the Wadi Baanqoudin well, namely the construction of the Wadi Baanqoudin reservoir (Jezzine district - South Lebanon Governorate)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وادي بعنقودين وكفرجره والشواليق وبيصور بمياه الشفة من بئر وادي بعنقودين اشغال انشاء خزان وادي بعنقودين (قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9385 of 15 Oct 1996. Published in Official Gazette issue 54 of 24 Oct 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9385
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 4049
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9385 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع تموين قرى وادي بعنقودين وكفرجره والشواليق وبيصور بمياه الشفة من بئر وادي بعنقودين - اشغال انشاء

خزان وادي بعنقودين (قضاء جزين- محافظة لبنان الجنوبي),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى وادي بعنقودين وكفرجره والشواليق وبيصور بمياه الشفة من بئر وادي بعنقودين - اشغال انشاء خزان وادي بعنقودين (قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

Related

More from the same year.

1996