المادة 2
مادة 2: يدفع هذا التعويض خلال مدة اربعة اشهر فقط وتحسب جميع الاشهر ثلاثين يوما دون استثناء: يحدد قائد الجيش : - المناطق الباردة - المدة التي يدفع خلالها التعويض - كيفية الدفع
مرسوم رقم 3388 تاريخ 29/02/1960 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3388 of 29 Feb 1960. Published in Official Gazette issue 10 of 2 Mar 1960. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يدفع هذا التعويض خلال مدة اربعة اشهر فقط وتحسب جميع الاشهر ثلاثين يوما دون استثناء: يحدد قائد الجيش : - المناطق الباردة - المدة التي يدفع خلالها التعويض - كيفية الدفع
المادة 2 من مرسوم رقم 3388 تاريخ 29/02/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/166353/article/2/