المادة 2
مادة 2: يدفع هذا التعويض خلال مدة اربعة اشهر فقط وتحسب جميع الاشهر ثلاثين يوما دون استثناء: يحدد قائد الجيش : - المناطق الباردة - المدة التي يدفع خلالها التعويض - كيفية الدفع
مرسوم رقم 3388 تاريخ 29/02/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3388 تاريخ 29/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يدفع هذا التعويض خلال مدة اربعة اشهر فقط وتحسب جميع الاشهر ثلاثين يوما دون استثناء: يحدد قائد الجيش : - المناطق الباردة - المدة التي يدفع خلالها التعويض - كيفية الدفع
المادة 2 من مرسوم رقم 3388 تاريخ 29/02/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/166353/article/2/