The whole text

مرسوم رقم 725 تاريخ 04/03/1959 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decree No. 725 of 4 Mar 1959. Published in Official Gazette issue 10 of 6 Mar 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 211 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى "قانون الجمارك" بالنص التالي: "يعفى من تأدية الرسم كل نقص يثبت انه ناتج عن اسباب طبيعية, وذلك ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بقرار يصدر عنه, ويعفى كذلك كل نقص ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة, اذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب الاثبات بان قيمة الضمان تغطي قيمة المواد الموجودة في المستودع مجردة من الرسوم الجمركية.

المادة 1 من مرسوم رقم 725 تاريخ 04/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/166476/article/1/