Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 725 تاريخ 04/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 725 تاريخ 04/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 211 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى "قانون الجمارك" بالنص التالي: "يعفى من تأدية الرسم كل نقص يثبت انه ناتج عن اسباب طبيعية, وذلك ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بقرار يصدر عنه, ويعفى كذلك كل نقص ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة الاخيرة, اذا كانت المواد النفطية مضمونة, يجب الاثبات بان قيمة الضمان تغطي قيمة المواد الموجودة في المستودع مجردة من الرسوم الجمركية.

المادة 1 من مرسوم رقم 725 تاريخ 04/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/166476/article/1/