المادة 20
يتعهد الطالب بان يسدد للخزينة اللبنانية او الاجنبية او الدولية او للرواتب التي يكون قد تقاضاها بموجب المادة 31 من هذا النظام وذلك اذا ثبت لهيئة مجلس الخدمة المدنية انه اخل باحد الالتزامات الواردة في تعهده.
مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 No repeal recorded
Article 20 of Decree No. 8868 of 27 Feb 1962. Published in Official Gazette issue 10 of 7 Mar 1962. No repeal recorded in our sources.
يتعهد الطالب بان يسدد للخزينة اللبنانية او الاجنبية او الدولية او للرواتب التي يكون قد تقاضاها بموجب المادة 31 من هذا النظام وذلك اذا ثبت لهيئة مجلس الخدمة المدنية انه اخل باحد الالتزامات الواردة في تعهده.
المادة 20 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/166542/article/20/