المادة 20
يتعهد الطالب بان يسدد للخزينة اللبنانية او الاجنبية او الدولية او للرواتب التي يكون قد تقاضاها بموجب المادة 31 من هذا النظام وذلك اذا ثبت لهيئة مجلس الخدمة المدنية انه اخل باحد الالتزامات الواردة في تعهده.
مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتعهد الطالب بان يسدد للخزينة اللبنانية او الاجنبية او الدولية او للرواتب التي يكون قد تقاضاها بموجب المادة 31 من هذا النظام وذلك اذا ثبت لهيئة مجلس الخدمة المدنية انه اخل باحد الالتزامات الواردة في تعهده.
المادة 20 من مرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/166542/article/20/