المادة 4
مادة 4: يحق للشرطي الذي لم يفز في الفحص في المرة الاولى ان يتقدم للفحص مرة ثانية بعد انقضاء ثلاثة اشهر. فاذا لم يفز في المرة الثانية يحال الى الحراسة الليلية او يصرف من الخدمة.
مرسوم رقم 1295 تاريخ 02/03/1950 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 1295 of 2 Mar 1950. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يحق للشرطي الذي لم يفز في الفحص في المرة الاولى ان يتقدم للفحص مرة ثانية بعد انقضاء ثلاثة اشهر. فاذا لم يفز في المرة الثانية يحال الى الحراسة الليلية او يصرف من الخدمة.
المادة 4 من مرسوم رقم 1295 تاريخ 02/03/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/166584/article/4/