Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1295 تاريخ 02/03/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1295 تاريخ 02/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يحق للشرطي الذي لم يفز في الفحص في المرة الاولى ان يتقدم للفحص مرة ثانية بعد انقضاء ثلاثة اشهر. فاذا لم يفز في المرة الثانية يحال الى الحراسة الليلية او يصرف من الخدمة.

المادة 4 من مرسوم رقم 1295 تاريخ 02/03/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/166584/article/4/