All legislation

مرسوم Decree No. 4832 04/03/1994

Unofficial English title

Setting allowances for members of the Advisory Committee for Courses and Administrative Terminology Committee at the Civil Service Council

Official title, in Arabic تحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنةالمصطلحات الادارية في مجلس الخدمة المدنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4832 of 4 Mar 1994. Published in Official Gazette issue 10 of 10 Mar 1994. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4832
Date
04/03/1994
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1994, p. 290/291
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 7123 تاريخ 17/08/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4832 تاريخ 04/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) لا سيما المادتين 36 و47 منه,

بناء على المرسوم رقم 4057 تاريخ 06/10/1993 (تعديل المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 100/مكرر تاريخ 25/01/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 72/94 تاريخ 16/02/1994)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7944 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 7123 / 1995 )

حدد تعويض اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية وفقا لما يلي:

/125000/ ل.ل. (مئة وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية) للرئيس ولنائب الرئيس عن الجلسة الواحدة, على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن خمسماية الف ليرة لبنانية.

/100000/ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للعضو عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية الف ليرة لبنانية.

/30000 ل.ل. (ثلاثون الف ليرة لبنانية) للمقرر عن الجلسة الواحدة على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن مئة وعشرين الف ليرة لبنانية.

- لا يستفيد الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد اثناء الدوام الرسمي".

المادة 2

تصرف التعويضات المستحقة من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1994