All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 45 04/03/1953

Unofficial English title

Addition of a paragraph to Article 17 of Legislative Decree No. 5 dated 31-10-1952 (Municipalities Law)

Official title, in Arabic اضافة فقرة الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31-10-1952 (قانون البلديات )

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 45 of 4 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1953. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
45
Date
04/03/1953
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1953, p. 494
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 04/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول 1952, الفقرة التالية: "تطبق في انتخاب المجالس البلدية احكام المادة 24 المعدلة من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 10 آب 1950 المتعلقة برجال الجندية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والدفاع الامضاء: خالد شهاب الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر

Related

More from the same year.

1953