All legislation

مرسوم Decree No. 9541 30/01/2003

Unofficial English title

Considering the works of the project to rehabilitate and modernize the treatment station and pumping station of the Tayba water project as public utility works, and ratifying the layout of the access road to the treatment station and pumping station of the Tayba water project (Marjayoun district - Nabatieh governorate)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اعادة تأهيل وتحديث محطة المعالجة ومحطة الضخ لمشروع مياه الطيبة من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى محطة المعالجة ومحطة الضخ لمشروع مياه الطيبة (قضاء مرجعيون-محافظة النبطية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9541 of 30 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 10 of 13 Feb 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9541
Date
30/01/2003
Official Gazette
Issue 10, 13/02/2003, p. 1009
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9541 تاريخ 30/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1272/2002/أ تاريخ 12/12/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اعادة تأهيل وتحديث محطة المعالجة ومحطة الضخ لمشروع مياه الطيبة المبينة بالخطوط المائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم (قضاء مرجعيون ـ محافظة النبطية) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول إلى محطة المعالجة ومحطة الضخ لمشروع مياه الطيبة المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسمي العقار رقم 46 من منطقة الطيبة العقارية الواقعين ضمن موقع أشغال اعادة تأهيل وتحديث محطة المعالجة ومحطة الضخ لمشروع مياه الطيبة وتخطيط طريق الوصول إليهما موضوع المادتين الأولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2003