All legislation

مرسوم Decree No. 8914 19/12/1967

Unofficial English title

Dissolution of the relief fund for judicial assistants

Official title, in Arabic حلّ صندوق اسعاف المساعدين القضائيين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8914 of 19 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 103 of 25 Dec 1967. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8914
Date
19/12/1967
Official Gazette
Issue 103, 25/12/1967, p. 1957
Status
No repeal recorded
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983 (Art. 136: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8914 تاريخ 19/12/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14273 تاريخ 29 تشرين اول 1963 , لا سيما المادة 23 منه,

وبناء على المرسوم رقم 7219 تاريخ 21 تشرين اول 1946 المتعلق بانشاء صندوق اسعاف للمساعدين القضائيين,

وبناء على قانون موازنة 1948 لا سيما المادة 15 منه المعدلة

بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 اللتين احدثتا رسما مقطوعا يخصص قسما منه لصندوق اسعاف المساعدين القضائيين,

وبناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يحل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين المنشأ بموجب المرسوم رقم 7219 تاريخ 21 تشرين الاول 1946.

المادة 2

تتابع الدوائر القضائية استيفاء نسبة ال 75 % المنصوص عنها في المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951.

المادة 3

ترصد الاعتمادات اللازمة لاجور الاجراء العاملين بتاريخ اول تشرين الاول 1967 في مكاتب الاستنساخ في موازنة وزارة العدل. ريثما يتم رصد الاعتماد المذكور يتولى محاسب وزارة العدل دفع اجور الاجراء العاملين في مكاتب الاستنساخ بتاريخ اول تشرين الاول 1967 من اصل قيمة الرسوم المشار اليها في المادة السابقة. اما الاجراء الذين لم تحدد لهم اجور مقطوعة فيدفع لهم ستون بالماية من اصل واردات المكتب الذي يعملون فيه على ان لا يتجاوز الاجر الشهري لكل منهم ال /160/ ل ل

المادة 4

تجمد المبالغ الفائضة المتكونة من الفرق بين نسبة ال 75 % من الرسوم المنصوص عنها في المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 وبين اجور الاجراء المذكورة في المادة الثالثة اعلاه في حساب خاص لدى الخزينة وذلك الى ان يصدر نص تشريعي بتعديل المادتين المذكورتين.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 19 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق

Related

More from the same year.

1967