المادة 9
يتوجب على المعترض ان يذكر في اعتراضه بوضوح الاسم الكامل للعضو الذي يعينه في اللجنة التحكيمية وفقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم. وفي حال اغفاله ذكر اسم العضو المشار اليه تقوم اللجنة بمهمتها بصرف النظر عن وجود هذا العضو.
مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 14839 of 18 Dec 1963. Published in Official Gazette issue 104 of 30 Dec 1963. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على المعترض ان يذكر في اعتراضه بوضوح الاسم الكامل للعضو الذي يعينه في اللجنة التحكيمية وفقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم. وفي حال اغفاله ذكر اسم العضو المشار اليه تقوم اللجنة بمهمتها بصرف النظر عن وجود هذا العضو.
المادة 9 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/167042/article/9/