المادة 9
يتوجب على المعترض ان يذكر في اعتراضه بوضوح الاسم الكامل للعضو الذي يعينه في اللجنة التحكيمية وفقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم. وفي حال اغفاله ذكر اسم العضو المشار اليه تقوم اللجنة بمهمتها بصرف النظر عن وجود هذا العضو.
مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على المعترض ان يذكر في اعتراضه بوضوح الاسم الكامل للعضو الذي يعينه في اللجنة التحكيمية وفقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم. وفي حال اغفاله ذكر اسم العضو المشار اليه تقوم اللجنة بمهمتها بصرف النظر عن وجود هذا العضو.
المادة 9 من مرسوم رقم 14839 تاريخ 18/12/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/167042/article/9/