The whole text

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 No repeal recorded

المادة 80

Article 80 of Decree No. 1587 of 25 Apr 1984. Published in Official Gazette issue 11 of 3 May 1984. No repeal recorded in our sources.

المادة 80

مادة 80: اذا فقد احد المودعين ايصال الدفع يمكن الاستعاضة عنه بتعهد من المودع يتحمل بموجبه كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود, ويوقع التعهد شاهدان الى جانب المودع. ويطلب من صحاب العلاقة تقديم كفالة, صادرة عن تاجر مسجل او مصرف , تضمن تنفيذ تعهده اذا تجاوزت قيمة الايصال المفقود الالفي ليرة.

المادة 80 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/167111/article/80/